السيد محسن الخرازي
50
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 248 ، س 11 : « لأمكن أن يقال : » . أقول : وفيه يمكن أن يقال أن الأصل لا يكون زيادة في العوض لأنه كالأوصاف التي لاتقابل بالاعواض ولكن مع ذلك يكون زيادة في أصل البيع فيشمله قوله حرم الربا أي حرم الزيادة وعليه يصح الفرعين أي عدم جواز بيع المتجانسين نسية مع عدم التفاضل لان الأجل زيادة في البيع وعدم جواز تفاضل أحد العوضين المتجانسين في قبال الأجل في الطرف الآخر إذا الاجل لايقابل بالاعواض فيلزم الربا مع زيادة أحد العوضين . قوله في ج 3 ، ص 249 ، س 5 : « القرض استشكل عليه » . أقول : كما مر ص 238 . قوله في ج 3 ، ص 252 ، س 8 : « يشكل من جهة » . أقول : وفيه أن الرواية تعرضت لمورد نادر . قوله في ج 3 ، ص 252 ، س 10 : « الموضوع بعيد لأن » . أقول : ولعل التوبة في صورة الجهل مع القصود التوبة عن الفعل إذ الفاعل غير مقصر ولاعاص وهو أمر شايع عرفا كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 252 ، س 20 : « أنه يشكل الجمع » . أقول : وفيه منع بعد كون الآية الأولى مختصة لصورة الجهل والثانية مختصة بصورة العلم ولو سلم أن الثانية أعم من الجهل فهو مخصص بالأخبار فافهم .